أخبار محلية

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر تعميمًا بشأن تنظيم تلقي المساعدات الخارجية وتنفيذ الأنشطة بطلب من جهات أجنبية

عدن الغد- محليات 03/11/2026 15:52 342 مشاهدة
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر تعميمًا بشأن تنظيم تلقي المساعدات الخارجية وتنفيذ الأنشطة بطلب من جهات أجنبية

الثلاثاء - 03 نوفمبر 2026 - 03:48 م بتوقيت عدن

(عدن الغد)خاص:

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميمًا رقم (10) لعام 2026م، بشأن تنظيم إجراءات تلقي المساعدات العينية أو المالية من الخارج وتنفيذ الأنشطة بناءً على طلب جهات أجنبية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم وتسهيل إجراءات عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وضمان التزامها بالقوانين النافذة.

وأوضح التعميم أنه يُسمح لأي جمعية أو مؤسسة أهلية، بعلم الوزارة، بتلقي مساعدات عينية أو مالية من الخارج، من شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثل أيًّا منهما في الجمهورية، على أن تقوم الجمعية أو المؤسسة، قبل تلقي المساعدات، بموافاة الوزارة كتابةً باسم الجمعية أو المؤسسة ورقم وتاريخ شهادة تسجيلها، واسم الشخص الأجنبي أو الجهة الأجنبية و/أو من يمثلها في الجمهورية، والدولة التي ينتمي إليها ومقره الرئيسي، والغاية المرجوة من تلقي الأموال أو المساعدات، ومقدار الأموال أو حجم المساعدات العينية، وكيفية تلقيها، بما في ذلك آلية التحويل وطبيعة المساعدات العينية والحساب البنكي المخصص لذلك، مع الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المثبتة لعمليات التلقي والصرف، وإتاحتها للمراجعة من قبل الوزارة في أي وقت.

ونص التعميم على أنه لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية تنفيذ أي نشاط بناءً على طلب أو تكليف من جهة أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من الوزير، على أن تتقدم الجمعية أو المؤسسة الراغبة في ذلك بطلب يتضمن اسمها ورقم وتاريخ شهادة تسجيلها، واسم الجهة الأجنبية وعنوانها وجنسيتها ومركزها الرئيسي، والغرض أو النشاط الأساسي الذي تقوم به، والدولة أو الدول التي تمارس فيها نشاطها، إلى جانب طبيعة ووصف النشاط المطلوب تنفيذه ومدته الزمنية.

وبيّن التعميم أن الوزارة تتولى دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المتطلبات المحددة، وإخطار مقدم الطلب بالقرار بموجب كتاب يُرسل بالبريد المسجل أو يُسلّم باليد، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره. كما أكد ضرورة التزام جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتأكد من عدم تعارض المساعدات التي تتلقاها أو الأنشطة التي تنفذها مع أهدافها المسجلة أو النظام العام والآداب العامة أو السيادة الوطنية، وتحملها المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والتعميم.

ووجّه التعميم مديري مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات بنشره على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، ومتابعة مدى التزامها بأحكامه، كما وجّه القطاعات والإدارات العامة المختصة في ديوان عام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للجمعيات والمؤسسات لاستكمال إجراءات الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة وفقًا لما ورد فيه، مؤكدًا إبلاغ جميع الجهات المعنية للعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ صدوره.